تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
شرح
ثمّ اعلم ! أنّه ظهر ممّا ذكرنا من الأخبار أنّ للسخال حول بانفرادها ، لصراحتها في أنّ ما لم يحلّ عليه الحول ، فليس فيه شيء حتّى يحول عليه الحول ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 9 / 121 الباب 8 من أبواب زكاة الأنعام .. والظاهر عدم الخلاف في ذلك ، والأمر كذلك في كلّ ما ملكه المكلَّف ممّا يزكَّى ، ممّا اعتبر في زكاته الحول ، أنّه إذا اجتمع شرائط الوجوب وتحقّق الوجوب ، ثمّ ملك من هذا الجنس قدرا آخر ، فإنّه له حول آخر بانفراده بمقتضى الأدلَّة . فلو كان السخال المتجدّدة في ملكه في أثناء الحول نصابا مستقلَّا ، كما لو ولدت خمس من الإبل خمسا ، فلكلّ حول بانفراده . ولو ولدت أربعون من الغنم أربعين ، وجب شاة عند تمام حول الأربعين ، ولم يجب في السخال شيء ، لأنّ الزائد عن الأربعين عفوا ، إلى أن يصل النصاب الثاني ، إذ الظاهر عدم الفرق في ذلك بين أن يملكها مجتمعة أو متفرّقة . واحتمل في « المعتبر » وجوب شاة في الثانية أيضا عند تمام حولها ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 510 .، كما قلنا في الإبل ، محتجّا بقوله عليه السّلام : « في كلّ أربعين شاة شاة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 534 الحديث 1 ، الاستبصار : 2 / 22 الحديث 61 ، وسائل الشيعة : 9 / 116 الحديث 11649 .. وفيه أنّ المتبادر منه النصاب المبتدأ ، إذ لو ملك ثمانين ، لم يجب عليه شاتان إجماعا ، ولعموم قولهم عليهم السّلام : « في كلّ أربعين شاة شاة ، وليس فيما دون الأربعين شيء ، ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ عشرين ومائة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 116 الحديث 11649 .الحديث . وقولهم عليهم السّلام : « إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 25 الحديث 59 ، وسائل الشيعة : 9 / 116 الحديث 11650 .. وبالجملة الظاهر عدم الإشكال في جميع ما ذكر ، إنّما الإشكال فيما إذا كانت
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 209 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني