تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
شرح
لكن اشتهار عدم الوجوب بعد السيّد إلى الآن ، ربّما يوهن ما ذكره السيّد رحمه اللَّه . والأصل براءة الذمّة حتّى يثبت الوجوب ، وإن كان ما ذكرنا عن الصدوق وغيره ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 194 - 196 من هذا الكتاب .يؤيّد السيّد رحمه اللَّه ، والاحتياط واضح ، ولعلَّه لا يخلو من التأكيد التام في المقام لما عرفت . قوله : ( وإذا سبك ) . إلى آخره . أقول : لم نجد دعوى الوفاق فيما ذكره إلَّا من المصنّف ، وإلَّا فكلام المرتضى عام كما عرفت ، وكذلك كلام غيره ، ولم يشر أحد إلى ما ادّعاه المصنّف ، بل ينقل الخلاف كما ذكرناه مطلقا . بل الصدوق قال في « الفقيه » : وليس على السبائك زكاة إلَّا أن يفرّ بها من الزكاة ، فإن فررت بها فعليك الزكاة ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 9 ذيل الحديث 26 .. وكذلك قال في « المقنع » ( 1 )( 1 ) المقنع : 163 .موافقا لوالده في « الرسالة » ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 3 / 157 .، ووافقهما الشيخ رحمه اللَّه ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 210 ، الخلاف : 2 / 77 المسألة 90 ، الرسائل العشر : 205 .بعد المرتضى رحمه اللَّه ( 1 )( 1 ) رسائل الشريف المرتضى : 3 / 75 ، الانتصار : 83 .. وقال المحقّق [ الشيخ ] مفلح في « شرح الشرائع » : قال ابن أبي عقيل : إنّ من سبك النقدين فرارا من الزكاة وجبت عليه مقابلة له بنقيض مقصوده كالقاتل والمطلق ( 1 )( 1 ) غاية المرام في شرح شرائع الإسلام : 1 / 250 .، انتهى .