شرح
وفي الصحيح عن صفوان - وهو ممّن أجمعت العصابة ( 1 )( 1 ) رجال الكشي : 2 / 830 الرقم 1050 .، وممّن لا يروي إلَّا عن الثقة على ما قاله في « العدّة » ( 1 )( 1 ) عدّة الأصول : 1 / 154 .- عن إسحاق بن عمّار ، والظاهر أنّه ابن حيّان الكوفي الثقة بقرينة الرواية ، لأنّه كان صيرفيّا ، وصفوان من أهل الكوفة لا المدائن ، وهو أشهر وأعرف ، بل من الأجلَّاء المشهورين غاية الاشتهار .
قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير أعليه زكاة ؟ فقال : « إن كان فرّ بها من الزكاة فعليه الزكاة » ، قلت : لم يفرّ بها ، ورث مائة درهم وعشرة دنانير ، قال : « ليس عليه زكاة » ، قلت : فلا تكسر الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم ؟ فقال : « لا » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 94 الحديث 270 ، وسائل الشيعة : 9 / 151 الحديث 11720 ..
وفي الموثّق كالصحيح - أو الحسن كذلك - عن معاوية بن عمّار ، عن الصادق عليه السّلام : عن الرجل يجعل لأهله الحلي من مائة دينار والمائتي دينار وأراني قد قلت ثلاث مائة فعليه الزكاة ؟ قال : « ليس فيه الزكاة » ، قلت : فإنّه فرّ بها من الزكاة ، فقال : « إن كان فرّ به من الزكاة فعليه الزكاة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 9 الحديث 25 ، الاستبصار : 2 / 8 الحديث 22 ، وسائل الشيعة : 9 / 157 الحديث 11734 ، 162 الحديث 11746 .الحديث .
مع أنّه مرّ في كصحيحة زرارة أنّ الباقر عليه السّلام قال : « من فرّ بها من الزكاة فعليه الزكاة » ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 196 - 198 من هذا الكتاب .، ويدلّ عليه أيضا ما رواه زرارة في الموثّق كالصحيح أنّه قال للصادق عليه السّلام : إنّ أباك قال : « من فرّ بها من الزكاة فعليه الزكاة » ، [ ف ] قال :
« صدق أبي » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 525 الحديث 4 ، وسائل الشيعة : 9 / 161 الحديث 11745 .وساق الكلام على نحو ما مرّ في كالصحيحة عنه .