تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
شرح
قال : « أيّما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنّه يزكَّيه » ، قلت له : فإن وهبه حوله بشهر أو بيوم ؟ قال : « ليس عليه شيء إذا » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 17 الحديث 54 ، وسائل الشيعة : 9 / 163 الحديث 11749 .. وما رواه « الكافي » في كالصحيح ، عن هارون بن خارجة ، عن الصادق عليه السّلام قال : قلت له : إنّ أخي يوسف وليّ لهؤلاء أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة ، وإنّه جعل ذلك المال حليّا أراد أن يفرّ به من الزكاة أعليه الزكاة ؟ قال : « ليس على الحلي زكاة ، وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر ممّا يخاف من الزكاة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 518 الحديث 7 ، وسائل الشيعة : 9 / 160 و 161 الحديث 11744 .. وفي كالصحيح عن زرارة عن الباقر عليه السّلام : عن رجل . إلى أن قال : وقال زرارة وابن مسلم قال الصادق عليه السّلام : « أيّما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنّه يزكَّيه » قلت له : فإن وهبه قبل حلَّه بشهر أو بيوم ؟ قال : « ليس عليه شيء أبدا » . قال زرارة عنه : أنّه قال : « إنّما هذا بمنزلة من أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثمّ خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفّارة التي وجبت عليه ، وقال : إنّه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت [ عليه ] الزكاة لكنّه لو وهّبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثمّ أفطر إنّما لا يمنع ما حال عليه ، فأمّا ما لم يحلّ فله منعه ، ولا يحلّ له منع مال غيره فيما قد حلّ عليه » . قال زرارة : قلت له : رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة ، فعل ذلك قبل حلَّها بشهر ؟ فقال : « إذا دخل [ الشهر ] الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه فيها الزكاة » قلت له : فإن أحدث فيها قبل الحول ؟ قال : « جاز ذلك له » ، قلت : إنّه فرّ بها من الزكاة ،