شرح
وسنذكر عن « الفقيه » : عدم الزكاة في السبائك ، إلَّا أن يفرّ بها من الزكاة ، فإن فرّ بها فعليه الزكاة ، وكذلك كلامه في « المقنع » .
وبه قال أيضا الشيخ في « الجمل » و « الخلاف » و « المبسوط » ( 1 )( 1 ) الرسائل العشر ( الجمل والعقود ) : 205 ، الخلاف : 2 / 77 المسألة 90 ، المبسوط : 1 / 206 و 210 .والسيّد في « الجمل » أيضا ( 1 )( 1 ) رسائل الشريف المرتضى ( جمل العلم والعمل ) : 3 / 75 .، ونسب إلى الشيخ أيضا في موضع من « التهذيب » ( 1 )( 1 ) نسب إليه في ذخيرة المعاد : 431 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 4 / 9 ذيل الحديث 23 .، والمشهور عدم الوجوب ، واستئناف الحول إن بدّل بالزكوي للأصل .
وما رواه الصدوق في الصحيح ، عن عمر بن يزيد ، عن الصادق عليه السّلام عن رجل فرّ بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أعليه فيه شيء ؟ فقال : « لا ، ولو جعله حليّا أو نقرا فلا شيء عليه ، وما منع نفسه من فضله فهو أكثر » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 17 الحديث 53 ..
ورواه الكليني كالصحيح بتفاوت ما في المتن ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 559 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 9 / 159 الحديث 11741 ..
وما رواه الكليني في كالصحيح عن علي بن يقطين ، عن الكاظم عليه السّلام قال :
قلت [ له ] : إنّه يجتمع عندي الشيء فيبقى نحوا من سنة فنزكَّيه ؟ فقال : « لا ، كلّ ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة ، وكلَّما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء » ، قال : قلت : وما الركاز ؟ قال : « الصامت المنقوش » .
ثمّ قال : إذا أردت ذلك فأسبكه فإنّه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضّة شيء من الزكاة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 518 الحديث 8 ، وسائل الشيعة : 9 / 154 الحديث 11725 ..
وما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة وابن مسلم عن الصادق عليه السّلام أنّه