شرح
الفرار يوجب سقوط الزكاة بالنسبة إلى ما مضى ، واستئناف الحول من حين التبديل إن بدّل بالجنس الزكوي ، وهذا في غير زكاة التجارة ، وأمّا زكاة التجارة فقد مرّ الكلام والتحقيق في ذلك فيها .
وعن الشيخ في « المبسوط » أنّ المعاوضة بجنسها لا يقطع الحول ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 206 ..
والأصحّ ما عليه المعظم ، والشيخ في معظم كتبه ( 1 )( 1 ) لم نعثر عليه في مظانّه ، نعم يمكن أن يقال أن اعراضه في غير المبسوط والخلاف عن هذا القيد ، ايماء إلى موافقته للمشهور .، للأخبار التي مضت في اعتبار الحول في الملكيّة ، وتماميّتها المتضمّنة لقولهم عليهم السّلام : كلَّما لا يحول عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه ( 1 )( 1 ) لاحظ ! الكافي : 3 / 534 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 4 / 41 الحديث 103 ، الاستبصار : 2 / 23 الحديث 65 ، وسائل الشيعة : 9 / 121 الحديث 11661 .، والضمير راجع إلى الشخص الذي لا يحول عليه الحول عند ربّه ، كما هو ظاهر لا إلى نوعه وجنسه .
على أنّه سيظهر لك من الأخبار وغيرها ، أنّ التبديل بقصد الفرار يوجب استيناف الحول ، وإن بدّل بجنسه ، فمع عدم قصده بطريق أولى ، مع أنّه داخل في عمومها .
احتجّ الشيخ على ما نقل عنه بأنّ من عاوض أربعين سائمة بأربعين سائمة ، صدق عليه أنّه ملك أربعين سائمة طول الحول ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مدارك الأحكام : 5 / 75 ، لاحظ ! المبسوط : 1 / 223 .، والجواب عنه ظهر ممّا قلنا .
قوله : ( وللسيّد ) . إلى آخره .
ادّعى في « الانتصار » إجماع الفرقة ( 1 )( 1 ) الانتصار : 83 .، وبه قال الصدوقان ( 1 )( 1 ) نقل عن والد الصدوق في مختلف الشيعة : 3 / 157 ، من لا يحضره الفقيه : 2 / 9 ، المقنع : 163 ..