شرح
الوجوب مستقرّا لا تزلزل فيه أصلا ، من جهة دلالة الحسنة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 163 الحديث 11749 .، وكذا الحال بالنسبة إلى كلّ من وافق هؤلاء فيما ذكر ، لأنّ حول الحول الذي يكون الابتداء للشروع ، وأنّ الدخول في أوّل أوقات وجوبها كيف يستلزم انقضاء مجموع أوقات الحول وأيّام السنة بالنسبة إلى هذه الزكاة ؟ وكلّ واحد واحد من شرائطها المشترطة طول الحول .
وكذا بالنسبة إلى ما ورد في الأخبار الكثيرة ، من وجوب الزكاة في كلّ ما مضى من السنين ، وأنّ الزكاة زكاة السنة ، وزكاة الحول ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 169 الباب 15 ، 171 الباب 16 ، 172 الباب 17 من أبواب زكاة الذهب والفضّة .، وأمثال ما ذكر من العبارات الظاهرة في مدخليّة مجموع السنة في وجوب الزكاة ، لا أنّ الزكاة زكاة أحد عشر شهرا ، وأن من لم يعط الزكاة في مدّة سنين عديدة ، عليه أن يعطيها لكلّ ما مرّ من أحد عشر شهرا ، وبهذا الحساب ، فإنّ دعوى ظهور الاستلزام المذكور بشيء إعجاب ، لأنّ وقت وجوب الزكاة هذه السنة ظاهر في كونه من أوقات هذه السنة ، ومن جملة أزمنتها ، لا أوقات السنة الآتية للزكاة الآتية وأزمنتها لها .
ألا ترى ! أنّ ما بين الزوال إلى الغروب وقت للظهرين لا العشائين ، وبعد تماميّة هذا الوقت يدخل وقت العشائين ، الذي ليس وقت أداء الظهرين قطعا ، بل وقت فوتهما وقضائهما .
نعم حول الحول الحقيقي ظاهر الاستلزام لذلك ، لكنّه يتحقّق بتماميّة أحد عشر شهرا بلا شبهة ، فاتّضح أنّه وقع غفلة .
قوله : ( ولو أبدل ) . إلى آخره .
المشهور بل كاد أن يكون وفاقا أنّ التبديل في أثناء الحول ، عند عدم قصد