شرح
هذا كلَّه بالقياس إلى الإشكال في الاستقرار ، والتزلزل في الوجوب ، وأمّا كون الشهر الثاني عشر محتسبا من الحول الأوّل ، فالظاهر عدم الإشكال فيه ، لورود الأخبار التي في غاية الكثرة والاعتبار ، أو الصحّة والاشتهار في كون الزكاة لكلّ سنة سنة ، وزكاة حول حول ( 1 )( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 9 / 121 الباب 8 من أبواب زكاة الأنعام ، 169 الباب 15 ، 171 الباب 16 من أبواب زكاة الذهب والفضة .من دون مصادمة معارض أصلا ، مضافا إلى أصالة البراءة والعدم ، على حسب ما ظهر لك .
ولعلَّه الظاهر من الأكثر والمعظم ، على ما نبّهناك عليه ، بخلاف التزلزل في الوجوب فإنّه بالعكس ، إذ لو كان عندهم كذلك ، لكانوا يظهرون ذلك ، كما هو الظاهر من عادتهم .
ولعلَّه لهذا قال في « الذخيرة » : إنّ الاستقرار مذهب أصحابنا ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 428 ..
وقال ابن إدريس في سرائره : وإذا استهلّ هلال الثاني عشر فقد حال [ على المال ] الحول ، ووجبت الزكاة في المال ليلة الهلال ، لا باستكمال جميع الشهر الثاني عشر ، بل بدخول أوّله ، فإن أخرج الإنسان المال عن ملكه ، أو تبدّلت أعيانه ، سواء كان البدل من جنسه ، أو غير جنسه ، قبل استهلال الثاني عشر سقط [ عنه ] فرض الزكاة ، وإن أخرجه من ملكه بعد دخول الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ، وكانت في ذمّته إلى أن يخرج منه ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 452 ..
ثمّ نقل عن الشيخ : أنّ التبدّل لو كان بجنسه ، بنى على حول المبدّل ، وإن كان بغير جنسه ، فلا يبني على حول المبدّل ( 1 )( 1 ) لاحظ ! المبسوط : 1 / 206 ، الخلاف : 2 / 55 المسألة 64 .. إلى أن قال - : إذا حال الحول ، فعلى