تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
شرح
المستقرّ اللازم الذي هو مفاد الخبر المذكور ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 525 الحديث 4 ، وسائل الشيعة : 9 / 163 الحديث 11749 .، لم يتحقّق واقعا لاشتراطه بالشرط الذي لم يتحقّق في المقام ، وهو أن يكون من ابتداء الحول إلى انتهائه بالشرط الذي اشترط لذلك الوجوب ، لأنّ لفظ « الحول » الوارد في تلك الأخبار حقيقة في اثنى عشر شهرا لغة وعرفا وشرعا ، لما عرفت من أنّ الحول والسنة في جميع الأحكام الشرعيّة ليس إلَّا اثنى عشر شهرا تامّا . والوجوب الباتّ اللازم الوارد في الخبر المذكور عند دخول الثاني عشر لا ينافي الاشتراط المذكور ، وإن كان ذلك الوجوب وجوبا فوريّا مضيّقا ، لا يجوز التأخير فيه أصلا فضلا عن الترك . ألا ترى ! إلى الأخبار المتواترة الواردة في ذات العادة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 271 الباب 1 ، 359 الباب 48 ، 366 الباب 49 من أبواب الحيض .، من أنّ الحائض بمجرّد انقضاء أيّام عادتها وانقطاع دم حيضها ، يجب عليها الوضوء والغسل والصلاة والصوم وجوبا باتّا لازما لا يجوز مداهنتها في الواجبات المذكورة أصلا ورأسا ، فضلا عن تركها ، وأنّها لو تركت تكون معاقبة البتّة ، بل وعليها الكفّارة أيضا في تركها صوم شهر رمضان . وأنّ عادتها لو كانت ثلاثة أيّام ، يجب عليها بعد الثلاثة الواجبات المذكورة وأمثالها إلى يوم العاشر . وإذا اتّفق أنّها رأت في العاشر دما ثمّ انقطع ، انكشف أنّها كانت حائضا في كلّ الأيّام المذكورة ، بل المبتدأة أيضا كذلك . بل لا يحتاج إلى انقطاع في العاشر في المبتدأة ، كما لا يخفى ، فبرؤية الدم المذكور ظهر عدم كون الوجوبات المتعدّدة المتكثّرة الثابتة اللازمة التي لا يجوز
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 188 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني