تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
شرح
ذكره الشهيد الثاني ( 1 )( 1 ) مسالك الأفهام : 1 / 371 .مجرّد غفلة عن القواعد الأصوليّة والقواعد الفقهيّة ، وأنّ الواجبات المشروطة بالشروط ، جلَّها ، بل وكلَّها وردت مطلقة في آية أو حديث ، وكذلك الإجماعات المنقولة وغيرها ، فإنّ الإجماع على وجوب الصلاة والزكاة والحجّ والصوم والجهاد وغيرها ، لا يقتضي عدم اشتراطها بشرط ، سيّما على القول بأنّ ألفاظ العبادات أسامي الصحيحة ، ومرّ ذلك مشروحا مفصّلا محقّقا في بحث صلاة الجمعة . فإن قلت : ما غفل الشهيد ، ولا المصنّف ، ولا صاحب « الذخيرة » ، لأنّ المتبادر من الخبر المذكور أنّ وجوب الزكاة بمجرّد الدخول الثاني عشر ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 525 الحديث 4 ، وسائل الشيعة : 9 / 163 الحديث 11749 .وجوب مستقرّ لا متزلزل . قلت : إن أردت من المستقرّ أنّه يجب عليه الزكاة على البتّ ، والقطع ، من دون رخصة ولا مداهنة في الترك أصلا ورأسا ، وإن عصى يكون معاقبا البتّة ، سواء اختلّ الشروط بعد ذلك أم لا ، وإن أعطى الزكاة يكون ممتثلا مطلقا ، وإن أخلّ الشروط ، فلا نزاع في ذلك ، فلم يظهر من الخصم خلاف ذلك أصلا . بل الظاهر منه خلاف ما توهّمت ، لأنّ الظاهر منه أنّ الأخبار ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 9 / 121 الباب 8 من أبواب زكاة الأنعام .الواردة في اشتراط وجوب الزكاة ومطلوبيّته ، بل وشرعيّته بشرائط من ابتداء الحول إلى انتهائه . وكذا فتاوى الأصحاب ، وإجماعهم على ذلك يقتضي التزلزل ، بمعنى أنّه لو اختلّ تلك الشروط ، أو واحد منها في الشهر الثاني ، ينكشف أنّ الوجوب الباتّ