تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
شرح
الوجوب بتمام الحادي عشر ( 1 )( 1 ) نقل عنه في ذخيرة المعاد : 428 ، لاحظ ! مسالك الأفهام : 1 / 371 .. [ ثمّ قال ] : ولكن هل يستقرّ الوجوب به أم يتوقّف على تمام الثاني الذي اقتضاه الإجماع والخبر السالف الأوّل ؟ لأنّ الوجوب دائر مع الحول وجودا مع باقي الشرائط وعدما لقول النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « لا زكاة في مال حتّى يحول عليه الحول » ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي : 2 / 231 الحديث 12 ، سنن ابن ماجة : 1 / 571 الحديث 1792 .، وقول الصادق عليه السّلام : « لا يزكَّيه حتّى يحول عليه الحول » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 35 الحديث 91 ، وسائل الشيعة : 9 / 169 الحديث 11757 .. ثمّ أشار إلى دلالة الخبر السابق على تحقّق الحول بدخول الثاني عشر . ثمّ قال : ويحتمل الثاني ، لأنّه الحول لغة ، والأصل عدم النقل ، ووجوبه في الثاني عشر لا يقتضي عدم كونه من الحول الأوّل لجواز حمل الوجوب بدخوله على غير المستقرّ . ثمّ قال : والحق أنّ الخبر السابق إن صحّ ، فلا عدول عن الأوّل ، لكن في طريقه كلام ، فالعمل على الثاني متعيّن ، فيكون الثاني عشر جزءا من الأوّل ، واستقراره مشروط بتمامه . ثمّ قال : واعترض عليه بأنّه صرّح في مسألة عدّ السخال من حين النتاج ، بأنّ هذا الطريق صحيح ، وأنّ العمل به متعيّن . ثمّ قال : وما ذكره من توقّف استقرار الوجوب على تمام الثاني مخالف للإجماع ، كما اعترف به رحمه اللَّه ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 428 .، إنتهى . أقول : قد اتّضح لك في الحاشية السابقة وهذه الحاشية حقيقة الحال ، وأنّ ما