تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
شرح
أنّ الحول المعتبر فيها معتبر بالنسبة إلى المكلَّفين ، وفي زمان تكليفهم ، بحيث لو لم يكن معتبرا لجاز تكليفهم بها من الحين ، إلَّا أنّه وسع عليهم ، وأخّر عنهم إلى أن يحول الحول . هذا كلَّه مع ما سنذكر من أنّه إذا انقضى مجموع الحول حال الصبا ، لا جرم يكون التكليف بالزكاة ساقطا . إلى آخره فلاحظ ! مع أنّه يمكن أن يقال : لم يثبت من الإجماع والأخبار حول معتبر سوى ما ذكر ، فلاحظ الأخبار وتأمّل فيها ، هل الأمر على ما ذكر أم لا ؟ ويمكن الاستدلال أيضا بحسنة أبي بصير السابقة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 84 الحديث 11577 .، وهي كصحيحته ، وموثّقته أيضا كصحيحته ، حيث قال عليه السّلام : « ليس على مال اليتيم زكاة » ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 488 ، وسائل الشيعة : 9 / 85 الحديث 11580 .. وفي نسخة « التهذيب » : « وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلَّاته من نخل أو زرع أو غلَّة زكاة ، وإن بلغ اليتيم » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 29 الحديث 73 ، وسائل الشيعة : 9 / 86 الحديث 11585 .. إلى آخر ما ذكرناه عن مجموع « التهذيب » و « الكافي » ، ما هو مشترك بينهما موضع الدلالة ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 14 من هذا الكتاب .. قوله عليه السّلام : « فليس عليه لما مضى زكاة » إذا لو كان بلوغه عند حول الحول لا يكون زكاة بمقتضى القول المذكور ، لأنّه يصدق على ما حال عليه الحول أنّه ممّا مضى ، إلَّا أنّه يقال : لا يظهر منها حكم النقدين أصلا . ويمكن أن يقال : قوله عليه السّلام أوّلا : « ليس على مال اليتيم زكاة » عام يشمله البتّة . ولا ينافي ما ذكره في نسخة « التهذيب » ، لأنّه تخصيص بعد تعميم .
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 18 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني