شرح
الصحيحة والمعتبرة ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 9 / 83 - 89 الباب 1 و 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ..
ويدلّ على حكم المجنون صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج أنّه قال للصادق عليه السّلام : امرأة من أهلنا مختلطة . عليها زكاة ؟ قال : « إن كان عمل به فعليها الزكاة ، وإن لم يعمل به فلا » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 30 الحديث 75 ، وسائل الشيعة : 9 / 90 الحديث 11595 ..
وقويّة موسى بن بكر قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها ، فهل عليه زكاة ؟ فقال : « إن كان أخوها يتّجر به فعليه زكاة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 542 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام : 4 / 30 الحديث 76 ، وسائل الشيعة : 9 / 90 الحديث 11596 ..
فما نقل عن ابن حمزة من إيجابه الزكاة في مال الصبي ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 3 / 152 ، لاحظ ! الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 121 .، إن كان مراده بعنوان الإطلاق ، ففي غاية الظهور من الفساد .
بل الظاهر أنّه منزّه من ذلك ، وأنّ مراده الإيجاب في الجملة ، كما هو الظاهر من تلك العبارة .
الثالث : المجنون المطبق حكمه واضح ، وأمّا الأدواري فمقتضى جعل الفقهاء الشرائط ، واستمرارها طول الحول شرطا في وجوب الزكاة كونه مثل المطبق .
واعترف في « الذخيرة » على الجعل المذكور ، ومع ذلك قال : في الأدواري خلاف .
قال في « التذكرة » : لو كان المجنون يعتوره أدوارا اشترط الكمال طول الحول ، فلو جنّ في أثنائه سقط ، واستأنف من حين عوده ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 5 / 16 ..