شرح
ظاهر الفساد ، لعدم وجود المقتضي ، لو لم نقل بوجود المانع ، والدلالة فرع الثبوت ، وإدخاله من جهة ما ذكره الفقهاء ، من اشتراط الاستمرار طول الحول يقتضي إدخال الكلّ .
وكذلك الحال لو كان من مجرّد الإطلاق العرفي ، كما عرفت ، ومن غير الجهتين المذكورتين لا نجد دليلا وسببا أصلا ، سيّما بحيث يقتضي ما ذكره .
وبالجملة ، لو ثبت إجماع على اشتراط استمرار جميع الشرائط طول الحول ، فالأمر كما ذكره في « التذكرة » و « النهاية » ( 1 )( 1 ) مرّ آنفا .، فيكون التعليل المذكور إشارة إلى اشتراط استمرار التكليف طول الحول لا ما فهمه في « الذخيرة » ، واستضعفه ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 421 .، لبداهة الخروج من التكليف حال الجنون ، وكون التكليف والوجوب بعد تماميّة الحول لا في أثنائه .
فظهر أنّ مراده منافاته ذلك لاستمرار حالة التكليف طول الحول المسلَّم عندهم ، وإن لم يثبت الإجماع المذكور ، فالأمر كما ذكره بعض المتأخّرين ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 5 / 16 ..
ويمكن إثبات اشتراط التكليف طول الحول بدعوى التبادر ، ممّا دلّ على الحول ، فإنّ جميعه مع نهاية كثرته بلفظ الرجل الذي عليه الزكاة الصريح في البالغ .
نعم ، نادر منه لا تصريح فيه ، إلَّا أنّ الظاهر أنّ من وجبت عليه هو الذي حال الحول في ماله من دون ظهور تفاوت ، وأنّه يمكنه التصرّف كيف شاء فتأمّل جدّا ! وبالجملة يمكن دعوى التبادر ممّا ذكر ، ومن ملاحظة سياق الأخبار ، في