شرح
وحسنتهما بإبراهيم بن هاشم عن عنهما عليهما السّلام مثله ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 541 الحديث 5 ، وسائل الشيعة : 9 / 83 الحديث 11576 .، إلَّا أنّه لفظ « الدين » موضع « العين » .
وصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام في مال اليتيم زكاة ؟ فقال : « إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة ، فإذا عملت به فأنت له ضامن والربح لليتيم » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 540 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 9 / 83 الحديث 11575 ..
وصحيحة محمّد بن القاسم بن الفضيل أنّه كتب إلى الرضا عليه السّلام يسأله عن الوصي يزكَّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ؟ فكتب عليه السّلام : « لا زكاة في مال يتيم » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 115 الحديث 495 ، وسائل الشيعة : 9 / 84 الحديث 11578 مع اختلاف يسير ..
رواها الكليني بإسناد آخر صحيح ، وفيها « لا زكاة على مال يتيم » ( 1 )( 1 ) لاحظ ! الكافي : 3 / 541 الحديث 8 ..
وحسنة أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال : « ليس على مال اليتيم زكاة ، وإن بلغ [ اليتيم ] فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتّى يدرك ، فإذا أدرك فإنّما عليه زكاة واحدة ثمّ كان عليه مثل ما على غيره من الناس » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 541 الحديث 4 ، وسائل الشيعة : 9 / 84 الحديث 11577 مع اختلاف يسير ..
وموثقة عمر بن أبي شعبة عن الصادق عليه السّلام قال : سئل عن مال اليتيم ؟ فقال :
« لا زكاة عليه إلَّا أن يعمل به » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 27 الحديث 64 ، وسائل الشيعة : 9 / 86 الحديث 11584 ..
وفي رواية مروان بن مسلم ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، عن أبيه عليه السّلام قال : « كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 27 الحديث 63 ، وسائل الشيعة : 9 / 86 الحديث 11583 .إلى غير ذلك من الأخبار