تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
شرح
ويحكى عن بعض المتأخّرين التوقّف فيه ، ثمّ استقرب الإجزاء ، من جهة دلالة الصحيح خاصّة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 101 الحديث 11626 .، مع أنّه ذكر تعليل « المنتهى » ( 1 )( 1 ) لاحظ ! منتهى المطلب : 1 / 477 ط . ق .( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 423 .. قوله : ( وجوّز الشيخ ) . إلى آخره . أقول : قد ظهر لك الحال ، وإنّ مراد الشيخ لو كان خصوص جواز الاشتراط ، فلعلّ دلالة الحديث له تكون تامّة ، بملاحظة العمومات الواردة في الشروط الجائزة في العقود والمعاملات ، مثل قولهم : كلّ شرط جائز إلَّا ما أحلّ حراما ، أو حرّم حلالا ونحوه ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 16 و 17 الباب 6 من أبواب الخيار .. فإذا ثبت جواز التبرّع ، وعدم المنع منه من الحديث كفى ، كما هو الحال منهم في جميع الشروط الجائزة . لكن عرفت أنّ الشيخ ادّعى سقوط الزكاة عن الذي يكون هذه الزكاة واجبة عليه ، ولا دلالة في الحديث عليه ، ولعلَّه لو كان دالَّا عليه يكون محلّ تأمّل عند الفقهاء ، إلَّا بضرب من التأمّل ، فتأمّل ! قوله : ( ولا زكاة في الدين ) . إلى آخره . أقول : المراد بالدين ما ثبت في ذمّة المديون ، فإن كان المدين لا يقدر على أخذه ، بأن كان المديون جاحدا له ، ولا يمكنه الإثبات شرعا ، أو مماطلا ، وليس له سلطنة على أخذه منه ، أو معسرا يعجز شرعا عن أداءه ، أو يكون مؤجّلا ولم