شرح
وإن كان لا يؤدّي أدّى المستقرض » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 520 الحديث 5 ، وسائل الشيعة : 9 / 101 الحديث 11626 ..
وصحيحة يعقوب بن شعيب قال : سألت الصادق عليه السّلام عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء اللَّه ، على من الزكاة ؟ على المقرض أو على المستقرض ؟ فقال : « على المستقرض ، لأنّ له نفعه وعليه زكاته » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 33 الحديث 84 ، وسائل الشيعة : 9 / 102 الحديث 11629 ..
وقوّية عبد الرحمان بن أبي عبد اللَّه عن الصادق عليه السّلام : عن رجل عليه دين وفي يده مال لغيره ، هل عليه زكاة ؟ قال : « إن كان قرضا فحال عليه الحول فزكَّه » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 521 الحديث 7 ، وسائل الشيعة : 9 / 101 الحديث 11627 مع اختلاف يسير ..
وصحيحة الحسن بن عطيّة قال : قلت لهشام بن أحمر : أحبّ أن تسأل لي أبا الحسن عليه السّلام إنّ لقوم عندي قروضا ليس يطلبونها منّي ، أفعليّ فيها زكاة ؟ فقال : « لا تقضي ولا تزكَّي ؟ زكّ ! » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 33 الحديث 86 ، وسائل الشيعة : 9 / 102 الحديث 11630 ..
قوله : ( ولو تبرّع ) . إلى آخره .
قد عرفت وجهه ، وكذا الصحيح الدالّ عليه ، إذ الوجه غير منحصر فيه ، بل القاعدة في الديون كلَّها كذلك ، ولذا علَّل في « المنتهى » ما ذكر بأنّه بمنزلة الدين ، وجعل الصحيح مؤيّدا ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 477 ط . ق ..
قوله : ( وقيّده الشهيد ) . إلى آخره .
أقول : في « الذخيرة » قال : واعتبر الشهيد في الإجزاء إذن المقترض ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 231 .،