شرح
وأمثاله .
وعن الشيخ في « النهاية » و « الخلاف » و « الجمل » : مال الدين إن كان تأخيره من جهة صاحبه ، فهذا يلزمه زكاته وإن كان من جهة المديون فزكاته عليه ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 175 و 176 ، الخلاف : 2 / 80 المسألة 96 ، الرسائل العشر ( الجمل والعقود ) : 205 .، انتهى .
وظاهر مال الدين هو ما في الذمّة ، فيكون خلافه في المسألة من جهتين .
ويحتمل أن يكون مراده العين الذي حصل الدين بسببه ، مثل مال القرض ، أو ما انعزل شرعا لأداء الدين .
وفي « المبسوط » : لا زكاة في الدين إلَّا أن يكون تأخّره من جهته ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 211 .، وعن المفيد أيضا مثله . ثمّ قال : ويكون بحيث يسهل عليه قبضه متى رامه ( 1 )( 1 ) المقنعة : 239 .، وعن المرتضى أيضا مثل ذلك ( 1 )( 1 ) رسائل الشريف المرتضى ( جمل العلم والعمل ) : 3 / 74 ..
احتجّ في « التهذيب » بما رواه درست عن الصادق عليه السّلام قال : « ليس في الدين زكاة إلَّا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخّره ، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتّى يقبضه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 32 الحديث 81 ، وسائل الشيعة : 9 / 97 الحديث 11616 ..
وموثّقة ابن بكير ، عن ميسرة ، عن عبد العزيز ، عن الصادق عليه السّلام : عن الرجل يكون له الدين ، أيزكَّيه ؟ قال : « كلّ دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته ، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 32 الحديث 82 ، وسائل الشيعة : 9 / 96 الحديث 11614 ..