شرح
قاربه .
بل المشتهر كأنّه كان مذهب المالك ، فتأمّل جدّا !
مع أنّ ما دلّ على حول الحول على خصوص ما فيه الزكاة بلغ حدّ التواتر ، مع أنّ في « المحاسن » روى بسنده عن يونس ( 1 )( 1 ) المحاسن : 2 / 39 الحديث 1123 ، وسائل الشيعة : 9 / 160 الحديث 11742 ..
وممّا ذكر ظهر قوّة القول بعدم الوجوب ، بل الاستحباب أيضا خروجا عن الشبهة ، ومسامحة في أدلَّته ، واللَّه يعلم .
قوله : ( وكذا فيما غاب سنتين ) .
قال في « المنتهى » : وعليه - أي على الاستحباب - فتوى علمائنا ، ونقل عن بعض العامّة القول بالوجوب ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 475 ط ، ق ..
ويدلّ على المطلوبيّة حسنة رفاعة بن موسى بإبراهيم بن هاشم عن الصادق عليه السّلام عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثمّ يأتيه ولا يرد رأس المال ، كم يزكيّه ؟ قال : « سنة واحدة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 519 الحديث 2 ، الاستبصار : 2 / 28 الحديث 82 ، وسائل الشيعة : 9 / 94 الحديث 11606 ..
وظاهرها : أنّها في زكاة التجارة ، ومرّ أيضا ما دلّ على ذلك في البحث عنها .
وأمّا ما ورد في الزكاة الواجبة ، فقد مرّ في مسألة التمكَّن من التصرّف ما يدلّ عليه من كصحيحة سدير ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 519 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 9 / 93 الحديث 11603 .، وكصحيحة ابن بكير ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 31 الحديث 77 ، وسائل الشيعة : 9 / 95 الحديث 11609 ..
والأولى صريحة في الغيبة ثلاث سنين ، وإنّ في السنة الثالثة وقع عليه ،