شرح
وأحمد إلى الوجوب ( 1 )( 1 ) المغني لابن قدامة : 2 / 285 المسألة 1806 .، والشافعي وأبو حنيفة إلى عدم الوجوب ( 1 )( 1 ) المغني لابن قدامة : 2 / 285 المسألة 1806 .، وما ذكره من ترجيح أخبار الوجوب غير واضح ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 432 .، انتهى .
قد ظهر على المطَّلع على الأخبار الواردة في علاج الأخبار المتعارضة ، سيّما في مثل المقام من قول السائل : أحدهما يأمرنا بالأخذ به ، والآخر ينهانا عن الأخذ ، أنّهم عليهم السّلام لم يرخّصوا في الحمل على الاستحباب ، بل أمروا بأخذ ما اشتهر بين الشيعة ، وما خالف العامّة ، وما كان حكَّامهم وقضاتهم إليه أميل ، وغير ذلك ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 27 / 106 الباب 9 من أبواب صفات القاضي وما يقضي به ..
مع أنّ السيّد نقل اتّفاق المخالفين على عدم الوجوب ( 1 )( 1 ) الانتصار : 83 .، وهو [ نقله ] عن الشافعي وأبي حنيفة ، ولم ينقل عن أحد منهم القول بالاستحباب ، والأخبار الدالَّة على الوجوب ظاهرة فيه ، سيّما والمعصوم عليه السّلام في أكثرها بادر بالحكم على الوجوب ، ولا يناسب ذلك كونه تقيّة ، كما لا يخفى .
مع احتمال أن يكون مالك وأحمد كانا أيضا قائلين بعدم اللزوم ، وإن قالا :
بالوجوب ، لما ظهر من أنّ الوجوب لم يظهر كونه اصطلاحا في المعنى المعهود في زمانهما .
كيف ؟ والشيخ صرّح بأنّ الوجوب عندنا على ضربين ، وبنى كلامه على ذلك كثيرا ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 41 ذيل الحديث 132 ..
بل السيّد أيضا ، ولذا قال : بوجوب شيء ، وادّعى إجماع الشيعة عليه ، مع