تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
شرح
والمرج : الموضع الذي يرعى فيه الدواب ، والعتيق : هو ما كان أبواه عربيان ، كريمان ، والبرذون : وهو خلاف العتق ( 1 )( 1 ) لاحظ ! مسالك الأفهام : 1 / 408 .. قوله : ( والمشهور استحبابها ) . أقول : العقار لغة الأرض ( 1 )( 1 ) الصحاح : 2 / 754 مع اختلاف يسير .، والمراد هنا ما يعمّ البساتين والدكاكين والحمّامات والخانات على ما صرّحوا ( 1 )( 1 ) لاحظ ! مدارك الأحكام : 5 / 185 ، ذخيرة المعاد : 451 .، واستحباب الزكاة في حاصلها مقطوع به في كلامهم ، ولم يذكروا له دليلا ، ولا على خلافه قولا ، وكأنّه اتّفاقي ، ولم اطَّلع دليلا عليه . وهل يشترط فيه الحول والنصاب ؟ قال في « التذكرة » : لا للعموم ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 5 / 233 المسألة 161 .، وهو غير واضح ، واستقرب في « البيان » اعتبارهما ( 1 )( 1 ) البيان : 309 .، وهو حسن ، إن كان مستند أصل المسألة الإجماع اقتصارا على القدر المعلوم ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 451 .، انتهى ، إلى هنا ذكر عن « الذخيرة » . أقول : عدم تعرّضهم لذكر قدر هذه الزكاة ، ووقت الإخراج ، وكيفيّته أصلا ، قرينة واضحة على كونها كزكاة التجارة ونحوها ، وكون القدر - أيّ قدر يكون - والوقت دائما في جميع أوقات السنة ، لعلَّه مقطوع بفساده ، بل كون النماء - أيّ قدر يكون - لعلَّه كذلك ، فتأمّل جدّا ! وفي « المنتهى » ادّعى الإجماع على عدم استحباب الزكاة فيما لا يكون للغلَّة ،