تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
شرح
والنماء من المساكن . وكذا الأثاث والأقمشة والفرش والأواني والرقيق وما أشبهها عدا ما تقدّم ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 510 ط . ق .. ونقل عن « التذكرة » مثل ذلك ( 1 )( 1 ) نقل عنها في ذخيرة المعاد : 451 ، لاحظ ! تذكرة الفقهاء : 5 / 233 المسألة 161 .، والدليل واضح ، إذ الأصل عدمها ، مضافا إلى العمومات النافية لها من غير الأشياء التسعة وغيرها . قوله : ( وللشيخ ) . إلى آخره . في « الذخيرة » : يستحب فيه الزكاة عند جماعة من الأصحاب منهم الشيخ رحمه اللَّه ( 1 )( 1 ) الرسائل العشر ( الجمل والعقود ) : 205 .، ومستنده غير واضح ، وقد مرّ من الأخبار ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 9 / 156 الباب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضّة .ما يدلّ على أنّه لا زكاة في الحلي » ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 451 .. أقول : مرّ في صدر الكتاب ثبوت الاستحباب من فتوى الفقيه ( 1 )( 1 ) لم نعثر عليه في مظانّه .، فما ظنّك بفتوى جماعة منهم ؟ وما دلّ على نفي الزكاة في الحلَّي ظاهره نفي وجوب الزكاة عن الحلَّي المتعارفة لا المحرمة . نعم ظاهرها عدم استحباب الزكاة بالمعنى المتعارف ، لكون زكاتها إعارتها مؤمنا إذا استعارها ، كما صرّح به في « الفقيه » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 9 الحديث 1 .. وروى الشيخ في الصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 121 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني