شرح
والثانية ظاهرة في أزيد من العام الواحد وما زاد .
فما في « الذخيرة » من أنّها مطلقة ، محلّ نظر ظاهر ، وأسند الفتوى بذلك إلى « المنتهى » ولا بدّ من التأمّل فيه أيضا ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 425 .، فتأمّل !
قوله : ( وفي إناث الخيل ) . إلى آخره .
في « التذكرة » ادّعى إجماع علمائنا على استحباب الزكاة فيها بشروط ثلاثة السؤم والحول والأنوثة ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 5 / 232 المسألة 159 ..
ومستند هذه المسائل حسنة زرارة وابن مسلم بإبراهيم بن هاشم عن الصادق عليه السّلام قالا : « وضع أمير المؤمنين عليه السّلام على الخيل العتاق الراعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين ، و [ جعل ] على البراذين دينارا » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 530 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 4 / 67 الحديث 183 ، الاستبصار : 2 / 12 الحديث 34 ، وسائل الشيعة : 9 / 77 الحديث 11564 مع اختلاف يسير ..
وفي الحسن أيضا عن زرارة أنّه قال للصادق عليه السّلام : هل في البغال شيء ؟ ، فقال : « لا » ، فقلت : كيف صار على الخيل ولم يصر على البغال ؟ ، فقال : « لأنّ البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن ، وليس على الخيل الذكور شيء » ، قال : فما في الحمير ؟ فقال : « ليس فيها شيء » . قال : قلت : هل على الفرس أو البعير يكون للرجل فيركبها شيء ؟ فقال : « لا ، ليس على ما يعلف شيء ، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شيء » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 530 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام : 4 / 67 الحديث 184 ، وسائل الشيعة : 9 / 78 الحديث 11566 ..