شرح
زكاة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 94 الحديث 270 ، وسائل الشيعة : 9 / 151 الحديث 11720 .الحديث .
وقوّية معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام قال : قلت له : الرجل يجعل لأهله الحلَّي من مائة دينار والمائتي دينار - وأراني قد قلت : ثلاث مائة - فعليه الزكاة ؟
قال : « ليس فيه الزكاة » . قال : قلت : فإنّه فرّ به من الزكاة . فقال : « إن كان فرّ به من الزكاة [ فعليه الزكاة ] ، وإن كان إنّما فعله ليتجمّل به فليس عليه زكاة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 9 الحديث 25 ، وسائل الشيعة : 9 / 157 و 162 الحديث 11734 و 11746 ..
وحملها الشيخ على من فرّ به بعد حلول الوقت ، مستدلَّا بما مرّ في حسنة زرارة ومحمّد بن مسلم ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 9 ذيل الحديث 26 ..
وبموثّقة زرارة أيضا أنّه قال للصادق عليه السّلام : إنّ أباك قال : « من فرّ بها من الزكاة فعليه أن يؤدّيها ، فقال : صدق أبي » ، وساق الكلام نحوا ممّا مرّ في الحسنة ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 526 ذيل الحديث 4 ، تهذيب الأحكام : 4 / 10 الحديث 27 ، الاستبصار : 2 / 8 الحديث 24 ، وسائل الشيعة : 9 / 161 الحديث 11745 ..
ثمّ أشار إلى الاعتراض بعدم استقامة الاستثناء في قوله عليه السّلام : « لا ، إلَّا ما فرّ به من الزكاة » ، فأجاب بأن « لا » ، في جواب السؤال عن وجوب الزكاة في الحلَّي ، اقتضى أنّ كلّ ما يقع عليه اسم الحلَّي لا يجب فيه الزكاة ، سواء صيغ قبل حلول الوقت أو بعده ، لدخوله تحت العموم ، فقصد عليه السّلام بذلك إلى تخصيص البعض من الكلّ ، وهو ما صيغ بعد الحلول ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 10 ذيل الحديث 27 .، وفيه ما لا يخفى .
قال في « الذخيرة » : والأقرب الحمل على الاستحباب ، كما ذكره في « الاستبصار » ( 1 )( 1 ) الاستبصار : 2 / 8 ذيل الحديث 22 .، ولا يتعيّن الحمل على التقيّة ، لأنّ العامّة مختلفون ، فذهب مالك