تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
شرح
ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة ، فعل ذلك قبل حلَّها بشهر ؟ فقال : « إذا دخل [ الشهر ] الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه فيها الزكاة » . قلت له : فإن أحدث فيها قبل الحول ؟ قال : « جائز ذلك له » . قلت : إنّه فرّ بها من الزكاة ، قال : « ما أدخل على نفسه أعظم ممّا منع من زكاتها » . فقلت له : إنّه يقدر عليها ، قال : فقال : « وما علمه أنّه يقدر عليها وقد خرجت عن ملكه ؟ » ، قلت : فإنّه دفعها إليه على شرط ، فقال : « إنّه إذا سمّاها هبة جازت الهبة وسقط الشرط وضمن الزكاة » ، قلت له : كيف يسقط الشرط وتمضي الهبة ويضمن الزكاة ؟ فقال : « هذا شرط فاسد ، والهبة المضمونة ماضية ، والزكاة له لازمة عقوبة له » . ثمّ قال : « إنّما ذلك له إذا اشترى بها دارا أو أرضا أو متاعا » . قال زرارة : قلت له : إنّ أباك قال لي : « من فرّ بها من الزكاة فعليه أن يؤدّيها ؟ فقال : صدق أبي ، عليه أن يؤدّي ما وجب عليه ، وما لم يجب فلا شيء عليه فيه » . ثمّ قال : « أرأيت لو أنّ رجلا أغمي عليه يوما ثمّ مات فذهبت صلاته ، أكان عليه وقد مات أن يؤدّيها » ؟ قلت : لا ، « إلَّا أن يكون أفاق من يومه » . ثمّ قال : « لو أنّ رجلا مرض في شهر رمضان ثمّ مات فيه ، أكان يصام عنه ؟ » . قلت : لا ، قال : « فكذلك الرجل لا يؤدّي عن ماله إلَّا ما حال عليه الحول » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 525 الحديث 4 ، تهذيب الأحكام : 4 / 35 الحديث 92 ، وسائل الشيعة : 9 / 152 الحديث 11721 ، 161 الحديث 11745 ، 163 الحديث 11749 .. وحجّة الشيخ رحمه اللَّه على مختاره في خصوص « المبسوط » - على ما نقل عنه - : أنّ من عاوض أربعين سائمة بأربعين سائمة يصدق أنّه ملك أربعين سائمة طول الحول ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مدارك الأحكام : 5 / 79 ، لاحظ ! المبسوط : 1 / 223 ..