تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
شرح
الزكاة فيما سبك » ، قلت : فإن [ كان ] سبكه فرارا من الزكاة ، فقال : « ألا ترى أنّ المنفعة قد ذهبت منه ولذلك لا تجب الزكاة عليه » ( 1 )( 1 ) علل الشرائع : 370 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 9 / 160 الحديث 11742 .. وفي « محاسن » البرقي ، بسنده عن يونس ، عمّن ذكره ، عن الكاظم عليه السّلام مثله ( 1 )( 1 ) المحاسن : 2 / 39 الحديث 1123 ، وسائل الشيعة : 9 / 160 الحديث 11742 .. وعن زرارة بحسنة إبراهيم أنّه قال للباقر عليه السّلام : رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ، ثمّ أصاب درهما [ بعد ذلك ] في الشهر الثاني عشر ، فكملت عنده مائتا درهم ، أعليه زكاتها ؟ قال : « لا ، حتّى يحول [ عليه الحول ] وهي مائتا درهم ، فإن كانت مائة وخمسين [ درهما ] فأصاب خمسين بعد أن يمضي شهر فلا زكاة عليه حتّى يحول على المائتين الحول » . إلى أن قال : قال زرارة وابن مسلم : قال الصادق عليه السّلام : « أيّما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنّه يزكَّيه » . قلت [ له ] : فإن هو وهبه قبل حلَّه بشهر أو بيوم ؟ قال : « ليس عليه شيء أبدا » قال زرارة عنه : أنّه قال : « إنّما هذا بمنزلة من أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثمّ خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفّارة التي وجبت عليه . وقال : إنّه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة لكنّه لو [ كان ] وهبها قبل ذلك لجاز ، ولم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثمّ أفطر إنّما لا يمنع ما حال عليه ، فأمّا ما لم يحل عليه فله منعه ولا يحل [ له ] منع مال غيره [ في ما قد حلّ عليه ] » . قال زرارة : قلت له : رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو