تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
شرح
شيء ؟ فقال « لا ، ولو جعله حليّا أو نقرا فلا شيء عليه ، وما منع نفسه من فضله فهو أكثر ممّا منع من حقّ اللَّه الذي يكون فيه » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 559 الحديث 1 ، من لا يحضره الفقيه : 2 / 17 الحديث 53 ، وسائل الشيعة : 9 / 159 الحديث 11741 .. وما رواه الكليني في الحسن - بإبراهيم بن هاشم - ، عن علي بن يقطين ، عن الكاظم عليه السّلام قال : قلت : إنّه يجتمع عندي الشيء فيبقى نحوا من سنة أنزكَّيه ؟ قال : « لا ، كلّ ما لم يحل [ عندك ] عليه الحول فليس عليك فيه زكاة ، وكلّ ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء » ، قال : قلت : وما الركاز ؟ قال : « الصامت المنقوش » ، ثمّ قال : « إذا أردت ذلك فاسبكه ، فإنّه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضّة شيء من الزكاة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 518 الحديث 8 ، وسائل الشيعة : 9 / 154 الحديث 11725 .. وما رواه الصدوق عن زرارة ومحمّد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام قال : « أيّما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنّه يزكَّيه » قيل [ له ] : فإن وهبه قبل حوله بشهر أو بيوم ؟ قال : « ليس عليه شيء إذا » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 17 الحديث 54 ، وسائل الشيعة : 9 / 163 الحديث 11749 .. وما رواه الكليني في الحسن بإبراهيم بن هاشم ، عن هارون بن خارجة ، عن الصادق عليه السّلام قال : قلت له : إنّ أخي يوسف وليّ لهؤلاء أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة ، وإنّه جعل ذلك المال حليّا أراد أن يفرّ به من الزكاة ، أعليه زكاة ؟ قال : « ليس على الحليّ زكاة ، وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه من فضله أكثر ممّا يخاف من الزكاة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 518 الحديث 7 ، وسائل الشيعة : 9 / 160 الحديث 11744 مع اختلاف يسير .. وفي العلل كالصحيح عن علي بن يقطين ، عن الكاظم عليه السّلام قال : « لا تجب