تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
شرح
وقيل : يكفي نيّة الاكتساب ، وإن لم يكن التملَّك له ( 1 )( 1 ) مسالك الأفهام : 1 / 399 .. والمشهور عدم الكفاية ، بل اشترطوا كون هذه النيّة عند التملَّك ، ونقل عن « المعتبر » أنّه متّفق عليه ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 449 ، لاحظ ! المعتبر : 2 / 548 .. والقول بالكفاية لعلَّه أوفق ببعض ، والمقام مقام الاستحباب ، واللَّه يعلم . قوله : ( وكذا فيما فرّ ) . إلى آخره . أقول : يفهم منه أنّ ما لم يفرّ به تسقط الزكاة من غير خلاف ، وذهب في « المبسوط » إلى أنّ المعاوضة بالجنس لا يقطع الحول ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 206 .. ولا يخفى أنّه لا يصح إلَّا في زكاة التجارة على حسب ما عرفت ، لما عرفت من الأخبار الدالَّة على اعتبار الحول ، وأمّا إذا قصد الفرار ، فالمشهور عدم وجوب الزكاة . وقال في « المبسوط » : وإن بدّل بجنسه أو بغيره فرارا وجبت الزكاة ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 206 .، وإليه ذهب في موضع من « التهذيب » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 9 ذيل الحديث 23 .، وهو قول المرتضى في « الانتصار » ( 1 )( 1 ) الانتصار : 83 .مدّعيا عليه الإجماع . والأوّل : أقرب بالنظر إلى الأخبار ، وهي العمومات الدالَّة على اعتبار الحول ، مضافا إلى ما رواه الكليني والصدوق في الصحيح عن عمر بن يزيد أنّه سأل الصادق عليه السّلام عن الرجل فرّ بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أعليه فيه