شرح
« أي بنيّ ! حقّ أراد اللَّه أن يخرجه فخرج » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 70 الحديث 190 ، وسائل الشيعة : 9 / 75 الحديث 11559 ..
وفي صحيحة سليمان بن خالد قال : سئل الصادق عليه السّلام عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثمّ وضعه . فقال : هذا متاع موضوع ، فإذا أحببت بعته فيرجع إليّ رأس مالي وأفضل منه ، هل عليه فيه صدقة وهو متاع ؟ قال « لا ، حتّى يبيعه » . قال : فهل يؤدّي عنه إن باعه لما مضى إذا كان متاعا ؟ قال :
« لا » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 70 الحديث 191 ، وسائل الشيعة : 9 / 75 الحديث 11556 ..
وموثّقة إسحاق بن عمّار عن الكاظم عليه السّلام : في الرجل يشتري الوصيفة إلى آخرها ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 529 الحديث 6 ، وسائل الشيعة : 9 / 75 الحديث 11558 .، ومرّت في إثبات الحول .
وهاتان الروايتان أيضا في غاية الظهور في نفي مطلق الزكاة ، فهذه المسألة أيضا مثل السابقة في احتمال التقيّة والاستحباب . والأحاديث في المسألة السابقة أيضا تؤيّد الحمل على التقيّة في هذه المسألة أيضا ، فلاحظ وتأمّل ! إذا عرفت هذا فاعلم ! أنّه عرّف مال التجارة المتعلَّق بها الزكاة بما يملك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملَّك ، فخرج ما يملك بغير عقد كالإرث والحيازة ، وإن قصد به الاكتساب ، وما يملك بعقد غير معاوضة كالهبة والوقف ، وخرج بالمعاوضة الصداق ، وعوض الخلع ، وصلح دم العمد ، ووقع في بعض الشروط المذكورة خلاف ، أو تأمّل من بعضهم .
والموافق لظاهر الأخبار الدالَّة على الزكاة اعتبار تلك الشروط شراءا وبيعا فتأمّل !