تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
شرح
مثل كصحيحة ابن مسلم قال : سألت الصادق عليه السّلام عن رجل اشترى متاعا وكسد عليه وقد زكَّى ماله قبل أن يشترى المتاع متى يزكَّيه ؟ فقال : « إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة ، وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال » . وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها ؟ فقال : « إذا حال عليها الحول فليزكَّها » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 528 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام : 4 / 68 الحديث 186 ، وسائل الشيعة : 9 / 71 الحديث 11546 .. ومثلها صحيحة سعيد الأعرج ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 529 الحديث 9 ، تهذيب الأحكام : 4 / 69 الحديث 187 ، وسائل الشيعة : 9 / 70 الحديث 11544 .، وغيرها من أخبار كثيرة معتبرة ، بل في رواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « لا تأخذنّ مالا مضاربة إلَّا مالا تزكَّيه أو يزكَّيه صاحبه » قال : « وإن كان عندك متاع في البيت موضوع فأعطيت به رأس مالك فرغبت عنه فعليك زكاته » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 529 الحديث 8 ، وسائل الشيعة : 9 / 72 و 77 الحديث 11550 و 11563 .. واستدلّ على عدم وجوبها بالأخبار المتواترة في حصر الزكاة في الأجناس التسعة المعروفة ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 9 / 53 الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .. وصحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام قال : « الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحرّكه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 35 الحديث 90 ، وسائل الشيعة : 9 / 170 الحديث 11760 .. وصحيحته أيضا قال : كنت قاعدا عند أبي جعفر عليه السّلام وليس عنده غير ابنه