شرح
وتقول لي عندنا حبّ كثير فيه الزكاة ؟ » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 58 الحديث 11514 .، إلى غير ذلك من أمثال هذا الخبر ، مع اعتبار سند الكلّ .
بل نقل الصدوق في « معاني الأخبار » بسنده عن الصادق عليه السّلام أنّه سئل عن الزكاة فقال : « وضعها رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم على تسعة أشياء ، وعفى عمّا سواها وعدّ التسعة ، فقال السائل : فالذرّة ؟ فغضب عليه السّلام ثمّ قال : « كان واللَّه على عهد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم دائما السماسم والذرّة والدخن وجميع ذلك » ، فقال : إنّهم يقولون : لم يكن على عهد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، وإنّما وضع على التسعة لمّا لم يكن بحضرته غير ذلك ؟
فغضب عليه السّلام وقال : « كذبوا ، فهل يكون العفو إلَّا عن شيء قد كان ، لا واللَّه ما أعرف شيئا عليه الزكاة ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » ( 1 )( 1 ) معاني الأخبار : 154 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 9 / 54 الحديث 11505 مع اختلاف يسير ..
ومن هذا حمل بعض الأصحاب ما تضمّن وجوب الزكاة في كلّ ما زاد عن الغلَّات الأربع على التقيّة ( 1 )( 1 ) الحدائق الناضرة : 12 / 108 ..
وفي « الذخيرة » أنّه مذهب جمهور العامّة ، وفي صحيحة علي بن مهزيار إيماء إليه ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 430 .انتهى .
والصحيحة هكذا قال : قرأت في كتاب عبد اللَّه بن محمّد إلى أبي الحسن عليه السّلام جعلت فداك روى عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « وضع رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم الزكاة على تسعة أشياء » وعدّها ، ثمّ قال : « وعفى صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم عمّا سوى ذلك » فقال له القائل : عندنا شيء كثير يكون بأضعاف ذلك ، فقال : « وما هو ؟ » قال له : الأرز ، فقال عليه السّلام :
« أقول لك : إنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم وضع الزكاة على تسعة أشياء وعفى عمّا سوى ذلك ،