شرح
وفي « القواعد » حكم بأنّ العلس حنطة على ما اختاره ، وأمّا السلت فقال :
يضمّ إلى الشعير لصورته ، ويحتمل إلى الحنطة ، لاتّفاقهما طبعا ، وعدم الانضمام ( 1 )( 1 ) قواعد الأحكام : 1 / 55 .انتهى .
وبالجملة ثبوت كونهما حنطة وشعيرا حقيقة في زمان صدور الأخبار محلّ تأمّل ، بل الظاهر عدمه في السلت ، والأصل براءة الذمّة ، والاحتياط واضح .
والقول بالوجوب في كلّ ما يكال أو يوزن عدا الخضر بشرط بلوغ النصاب ليونس بن عبد الرحمان ، ولابن الجنيد ( 1 )( 1 ) نقل عنهما في ذخيرة المعاد : 430 ..
وقيل : وهو الظاهر من الكليني أيضا ( 1 )( 1 ) لاحظ ! الوافي : 10 / 59 .، لما ورد في بعض الأخبار ، كصحيحة زرارة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 64 الحديث 11530 .، وكصحيحة محمّد بن مسلم ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 62 الحديث 11524 .، وقويّة أبي مريم ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 62 الحديث 11523 .السابقة آنفا ، وغيرها من الأخبار ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 9 / 61 الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ..
وحملت على الاستحباب جمعا بينها وبين الأخبار الصريحة في نفي وجوب الزكاة فيها ، وأنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم عفى عمّا سوى التسعة المعروفة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 53 الحديث الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .، بل هي متواترة ، بل في بعضها - بعد ما قال عليه السّلام ذلك - قال الراوي : بل في الأرز زكاة ؟ فلمّا سمع المعصوم عليه السّلام زبره ، وقال : « أقول أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم عفى عمّا سوى ذلك ،