تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
شرح
في شرح مفلح على « الشرائع » ( 1 )( 1 ) غاية المرام في شرح شرائع الإسلام : 1 / 251 .. ثمّ قال : وقال المصنّف : إنّهما نوعان متغايران للحنطة والشعير ، فلا زكاة فيهما ، واختاره في « المختلف » ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 3 / 187 .، وأبو العبّاس في موجزه ( 1 )( 1 ) مخطوط .، ومذهب « القواعد » ( 1 )( 1 ) قواعد الأحكام : 1 / 55 .كمذهب الشيخ ( 1 )( 1 ) غاية المرام في شرح شرائع الإسلام : 1 / 251 .انتهى . وفي « الصحاح » : العلس : ضرب من الحنطة ، يكون حبّتان في قشر ، وهو طعام أهل صنعاء ( 1 )( 1 ) الصحاح : 3 / 952 .، والسلت - بالضم - : ضرب من الشعير ليس له قشر كأنّه الحنطة ( 1 )( 1 ) الصحاح : 1 / 253 .انتهى . أقول : الظاهر من الأخبار عدم كون السلت شعيرا على الحقيقة ، مضافا إلى أصالة البراءة والأخبار . هي كصحيحة زرارة أنّه قال للصادق عليه السّلام في الذرّة شيء ؟ قال لي : « الذرّة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير ، وكلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 65 الحديث 177 ، وسائل الشيعة : 9 / 64 الحديث 11530 .. ومثلها كصحيحة محمّد بن مسلم ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 510 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 9 / 62 الحديث 11524 .، وقويّة أبي مريم عن الصادق عليه السّلام ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 511 الحديث 6 ، وسائل الشيعة : 9 / 62 الحديث 11523 ..