شرح
الشهيد وغيره ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 229 ، الحدائق الناضرة : 12 / 26 ..
وربّما قيّد ما في الأخبار المذكورة من كون الربح لليتيم ، والضمان على المتصرّف ، بكون الشراء بعين ماله ، معلَّلا بأنّ الشراء بعينه يقتضي انتقال المبيع إلى الطفل .
وفيه أنّ الشراء حينئذ يكون فضوليّا فيتوقّف على الإجازة ، بل وربّما لا تنفع الإجازة أيضا ، لعدم كون الشراء للطفل ، مع أنّ المعصوم عليه السّلام ترك الاستفصال في كلّ واحد من هذه الأخبار ، وهو مفيد للعموم ، سيّما والبيع والشراء بالذمّة هو الأغلب تحقّقا ، بل بنفس العين في غاية الندرة ، سيّما إذا نوى كونه لصاحب العين ، أو عرض هذا العين من غير إرادة شخص ، بل الأظهر أن يقال بالعموم ، كما اقتضاه ظاهر الأخبار المذكورة ، من غير أن تقيّد بشيء .
الرابع : أن لا يكون وليّا واشتراه للطفل ، ولم يكن المصلحة المذكورة فيه للطفل ، فالشراء باطل ، إلَّا أن يكون فيه نفع ما فيكون فضوليّا ، فيمضيها الولي ، أو يصحّ مطلقا بالنظر إلى إطلاق الأخبار المذكورة ، ولا زكاة على الطفل كما عرفت ، من أنّه الظاهر من الأخبار فلاحظ وتأمّل ! واللَّه العالم بأحكامه .
قوله : ( وأمّا القول بالوجوب في ذلك كلَّه فشاذّ ) . إلى آخره .
أقول : القول بالوجوب في العلس والسلت للشيخ رحمه اللَّه ، قال : العلس نوع من الحنطة يقال إنّه إذا ديس بقي كلّ حبّتين ، في كمام لا يذهب حتّى يدقّ أو يطرح في رحى خفيفة ، [ و ] لا يبقى بقاء الحنطة ، ويزعم أهلها إذا هرست أو طرحت في رحى خفيفة ، خرجت على النصف ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 217 .، وأوجب الزكاة في المجموع منه ، ومن الحنطة إذا بلغ نصابا ، و [ جعل ] السلت نوع من الشعير ، فأوجب فيه الزكاة ، كذا