شرح
وغيرها ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 353 .- : يظهر عدم ضرر الالتفات يمينا وشمالا ، بحيث يبطل الصلاة .
وفي « قرب الإسناد » في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام : عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته ؟ قال : « إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، فيعيد ، ولا يعتدّ به ، وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته » ( 1 )( 1 ) قرب الإسناد : 210 الحديث 820 ، وسائل الشيعة : 7 / 246 الحديث 9238 ..
وفي « السرائر » عن جامع البزنطي عن الرضا عليه السّلام مثل ذلك بعينه ( 1 )( 1 ) مستطرفات السرائر : 53 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 7 / 246 الحديث 9238 ..
وروى الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام : عن الرجل يكون في صلاته فيظنّ أنّ ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء ، هل يصلح له أن ينظر فيه [ أو يمسّه ] ؟ فقال : « إن كان في مقدّم ثوبه أو جانبيه فلا بأس ، وإن كان في مؤخّره فلا يلتفت ، فإنّه لا يصلح » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 333 الحديث 1374 ، وسائل الشيعة : 7 / 245 الحديث 9234 ..
ورواه أيضا علي بن جعفر في كتابه ( 1 )( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 186 الحديث 367 ، وسائل الشيعة : 7 / 245 الحديث 9234 .، والحميري في « قرب الإسناد » ( 1 )( 1 ) قرب الإسناد : 191 الحديث 716 ، وسائل الشيعة : 7 / 245 الحديث 9234 ..
وروى مثله في « الخصال » في حديث الأربعمائة عن علي عليه السّلام قال :
« الالتفات الفاحش يقطع الصلاة » ( 1 )( 1 ) الخصال : 622 الحديث 10 ، وسائل الشيعة : 7 / 245 الحديث 9237 ..
وروى الشيخ في الصحيح عن ابن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام : عن رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه بركعة ، فلمّا فرغ الإمام خرج مع الناس ، ثمّ ذكر أنّه