شرح
مع أنّ في الحسن ( 1 )( 1 ) في ( د 1 ) : الحسنة .: أنّه عليه السّلام قال - بعد ما ذكر - : « وإن كنت قد تشهّدت فلا تعد » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 365 الحديث 10 ، تهذيب الأحكام : 2 / 323 الحديث 1322 ، وسائل الشيعة : 7 / 244 الحديث 9232 ..
فيكون ظاهرة في عدم دخول السلام ، بل الصلاة على النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أيضا في الصلاة .
وقد عرفت فساد هذا أيضا ، وأنّه موافق للتقيّة ، سيّما بعد ملاحظة أنّ عادة العامّة أنّهم يلتفتون إلى اليمين والشمال في التسليم وأنّ شرعهم كذلك ، فلاحظ وتأمّل .
ومرّ في مبحث استقبال القبلة أخبار معتبرة دالَّة على أنّ من صلَّى إلى غير القبلة فصلاته باطلة ، وأنّ من انحرف عن القبلة ولم يصل حدّ التشريق والتغريب فتفطَّن بالانحراف يجب عليه استقبال القبلة ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 435 و 436 و 443 و 444 ( المجلَّد السادس ) من هذا الكتاب .، فكيف يجوز الالتفات إلى غير القبلة عمدا ؟ سيّما وأن يصل إلى ( 1 )( 1 ) لم ترد في ( د 1 ) و ( ك ) : إلى .حدّ التشريق والتغريب أيضا ، كما هو صريح كلام الفاضلين ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 253 ، قواعد الأحكام : 36 ، تحرير الأحكام : 1 / 43 .ومن تبعهما ( 1 )( 1 ) جامع المقاصد : 2 / 347 ، مسالك الأفهام : 1 / 229 ..
إلَّا أن يقال بجواز الالتفات في خلال أجزاء الصلاة لا في أجزاء الصلاة ، سيّما التي تكرارها عمدا يوجب بطلان الصلاة ، وما يكون تكراره سهوا أيضا يوجب البطلان بل هو أسوأ حالا ، وفيه أيضا ما فيه ، سيّما بعد ما عرفت في مبحث الحدث