تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
شرح
الصادق عليه السّلام قال : « إذا التفتّ في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 365 الحديث 10 ، تهذيب الأحكام : 2 / 323 الحديث 1322 ، وسائل الشيعة : 7 / 244 الحديث 9232 .. ثمّ استشكل بأنّ إطلاق الرواية يشمل الالتفات إلى أحد الجانبين ، فإنّ الظاهر تحقّق التفاحش بذلك . وقال : وحكى الشهيد عن بعض مشايخه المعاصرين أنّه كان يرى أنّ الالتفات بالوجه يقطع الصلاة مطلقا ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 4 / 21 .. وقال : وربّما كان مستنده إطلاق الروايات المتضمّنة لذلك كحسنة زرارة - ونقل الحسنة التي ذكرناها - ثمّ قال : وحملها الشهيد في « الذكرى » على الالتفات بكلّ البدن ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 4 / 21 .، لصحيحة زرارة التي ذكرناها . ثمّ قال : وقد يقال : إنّ هذا المفهوم مقيّد بمنطوق قوله عليه السّلام في رواية الحلبي : « أعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا » ، فإنّ الظاهر تحقّق التفاحش بالالتفات بالوجه خاصّة إلى أحد الجانبين ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 3 / 461 و 462 .، انتهى . أقول : إنّه رحمه اللَّه في مبحث الحدث في الصلاة جعل الشرط على سبيل التوزيع على أجزاء الصلاة لا على سبيل الاتّصال ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 3 / 456 و 459 .، فكيف صحّ استدلاله الأوّل ؟ ! ومع ذلك مقتضى تعليله أنّ الالتفات إلى ما بين المشرق والمغرب أيضا مبطل ، إلَّا أن يقول بكون القبلة مجموع ما بين المشرق والمغرب وقد ظهر لك في مبحث القبلة فساده ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 446 - 450 ( المجلَّد السادس ) من هذا الكتاب ..