شرح
قوله : ( من التفت ) . إلى آخره .
الصدوق في أماليه جعل من دين الإماميّة أنّ الالتفات حتّى يرى من خلفه قاطع للصلاة ( 1 )( 1 ) أمالي الصدوق : 513 ..
وقال في « المنتهى » : الالتفات يمينا وشمالا ينقص ثواب الصلاة ولا يبطلها ، وعليه جمهور الفقهاء ، والالتفات إلى ما وراءه يبطلها ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 5 / 275 .. وقريب منه قال في « التذكرة » ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 3 / 294 المسألة 329 ..
واستدلّ على الإبطال بفوات الاستقبال الذي هو شرط للصلاة ، وبصحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام : « إنّ الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلَّه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 199 الحديث 780 ، الاستبصار : 1 / 405 الحديث 1543 ، وسائل الشيعة :
7 / 244 الحديث 9233 ..
وحسنته عنه عليه السّلام قال : « إذا استقبلت [ القبلة ] بوجهك فلا تقلَّب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك ، فإنّ اللَّه قال لنبيّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم وفي الفريضة : * ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَه ُ ) * ( 1 )( 1 ) البقرة ( 2 ) : 144 .، واخشع بصرك ولا ترفعه إلى السماء ولكن حذاء وجهك في موضع سجودك » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 300 الحديث 6 ، تهذيب الأحكام : 2 / 199 الحديث 782 ، الاستبصار : 1 / 405 الحديث 1545 ، وسائل الشيعة : 4 / 312 الحديث 5243 .( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 5 / 276 ..
وفي « المدارك » استدلّ على ذلك بفوات الاستقبال ، وبحسنة الحلبي عن