شرح
إلَّا أن يكون مراده منه ناسي الحكم أو ناسي كونه في الصلاة ، ولعلَّهما أيضا لا يخلو ان عن ندرة وعدم تبادر .
وممّا ذكرنا ( 1 )( 1 ) في ( د 1 ) : ذكر .ظهر حكم ما صدر منه بغير اختيار من رؤية ملاعب ونحوها من أنّه أيضا مبطل للصلاة ، بل هو الفرد الأظهر ، للأخبار ( 1 )( 1 ) انظر ! وسائل الشيعة : 7 / 250 الباب 7 من أبواب قواطع الصلاة .، وإن لم يكن له إثم من جهة عدم اختياره .
ويظهر من « التذكرة » أنّه متّفق عليه بين أصحابنا رضي اللَّه عنهم ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 3 / 285 و 286 المسألة 325 .، فظهر فساد ما توهّم من أنّه من جهة عدم الاختيار يكون كالناسي ( 1 )( 1 ) المجموع للنووي : 4 / 78 ..
قوله : ( وكذا البكاء ) . إلى آخره .
قال في « التذكرة » : البكاء من خشية اللَّه لا يقطع الصلاة وإن نطق فيه بحرفين فصاعدا ، وإن كان لأمور الدنيا بطلت صلاته وإن لم ينطق بحرفين ، عند علمائنا ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 3 / 286 المسألة 326 مع اختلاف يسير .، انتهى .
في « المدارك » : هذا الحكم ذكره الشيخ وجمع من الأصحاب ، وظاهرهم أنّه مجمع عليه ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 3 / 466 .، انتهى .
وفي « المنتهى » قال : إن كان خوفا من اللَّه وخشيته من النار ، لا يبطلها عمدا ولا سهوا ، وإن كان لأمور الدنيا لم يجز وأبطل الصلاة ، سواء غلب عليه أو لا ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 5 / 296 مع اختلاف يسير ..