شرح
على حسب ما ورد في الأخبار ( 1 )( 1 ) الكافي : 2 / 163 الحديث 21 ، وسائل الشيعة : 21 / 506 الحديث 27708 ، بحار الأنوار : 71 / 77 الحديث 71 ، 81 الحديث 84 ، 84 الحديث 96 .، وربّما كان الحال كذلك في صلة الرحم وقطعه أيضا ، واللَّه يعلم .
الحادي عشر : في « الذكرى » و « الذخيرة » : أنّه لو أوصى بفعلها من ماله ،
فإن قلنا بوجوبه - لولا الإيصاء - كان من الأصل كسائر الواجبات الماليّة ، وإن قلنا بعدمه ، فهو تبرّع يخرج من الثلث إلَّا أن يجيزه الوارث ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 2 / 450 ، ذخيرة المعاد : 388 .، انتهى .
والعبارة من « الذكرى » ، وفي « الذخيرة » ما يقاربها ، وعرفت أنّ الأقوى عدم الوجوب .
الثاني عشر : الأكبر من التوأمين هو المتولَّد أوّلا ، ولا سيّما إذا تقدّم ولادته بكثير ،
لأنّ ذلك هو المعروف عرفا ، والمعتبر في اصطلاحهم .
لكن ورد في الخبر عنهم عليهم السّلام : أنّ الأكبر هو المتولَّد أخيرا ، لانعقاد نطفته قبل من يولد أوّلا ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 53 الحديث 8 ، تهذيب الأحكام : 8 / 114 الحديث 395 ، وسائل الشيعة : 21 / 497 الحديث 27685 .، والمعتبر في ألفاظ الآية والحديث هو العرف واللغة ، ولعلّ اللغة أيضا موافقة للعرف واصطلاح الناس ، إلَّا أن يقال : إذا ثبت اصطلاح الشارع فهو مقدّم على اللغة والعرف جميعا وفاقا ، مع أنّ الظاهر أنّ اعتبار الأكبريّة من جهة كونه أقرب إلى سنّ الأب .
لكن ثبوت ما ذكر من مجرّد ما ورد في الخبر مشكل ، لأنّ المقدّم على اللغة والعرف هو اصطلاح الشارع المعروف منه حال خطابه على الطريقة المعهودة بين المتخاطبين ، حذرا عن الإغراء بالجهل وتكليف ما لا يطاق ، مضافا إلى ما عهد