تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
شرح
« يقضيه أولى الناس به » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 278 الحديث 10652 .أو قال : « يقضي عنه أولى الناس » . وفي رواية ابن سنان : « الصلاة التي حصل وقتها قبل أن يموت الميّت يقضي عنه أولى الناس [ به ] » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 281 الحديث 10664 مع اختلاف يسير .، وغير ذلك . وهذا ممّا يؤكَّد ما اخترناه من عدم وجوب قضاء جميع ما تركه الميّت . ويمكن أن يقال : المتبادر أنّ الولي يقوم مقام الميّت ، سيّما عبارة « يقضي عنه » ، مضافا إلى أنّ « صلاة » أعمّ من الواحدة ، لأنّ المراد من صلاة هو هذا المعنى البتّة ، فتأمّل ! ويمكن أن يقال : لمّا كان أولى الناس بالميّت أعمّ من الواحد - كما هو الظاهر من العبارة ، والمفتى بها عند العلماء - ينتفي دعوى تبادر الترتيب ، وربّما يصير الأمر بالعكس ، لكنّه محلّ تأمّل ، لاحتمال تبادر الواحد منه ، فتأمّل ! والإنصاف أنّ الحكم بوجوب تقديم يوم على آخر وهكذا ، بحيث لا يتحقّق يومان وأزيد من وليّين وأزيد دفعة ومعا محلّ نظر ظاهر ، لعدم التبادر من دليل ، بل مقتضى الظاهر من الولي المتعدّد جواز استبداد كلّ منهم بيوم من القضاء من دون مراعاة ترتيب بينهم . وعلى تقدير عدم ظهور ذلك ، فظهور العدم من أين ؟ بل يمكن المناقشة في ثبوت وجوب هذا الترتيب ، ووجوب قصده في قضاء الحي أيضا ، بخلاف الترتيب بين الفرائض الخمس . نعم الأحوط عدم قصد العكس ، بل ربّما كان مشكلا ، فإذا كان الحي كذلك ، ففي الميّت بطريق أولى .