شرح
أقول : ويحتمل شمول العمومات له .
ثمّ قال : أمّا السفيه وفاسد الرأي فعند الشيخ لا يحبى ، فيمكن انتفاء القضاء عنه ، ووجوبه أقرب أخذا بالعموم ، والشيخ نجم الدين لم يثبت عنده منع السفيه والفاسد من الحبوة ( 1 )( 1 ) الرسائل التسع ( المسائل البغداديّة ) : 253 ، شرائع الإسلام : 4 / 25 .، فهو أولى بالحكم بوجوب القضاء عليهما ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 2 / 449 .، انتهى .
ما ذكره بالنسبة إلى فاسد الرأي ، فيه ما فيه ، لعدم صحّة عباداته . والبناء على أنّه يجب عليه تصحيح رأيه ثمّ القضاء ، فيه أنّ الكلام في حال الفساد فتدبّر .
السادس : لا يشترط خلوّ ذمّته من صلاة واجبة
وفاقا ل « الذكرى » و « الذخيرة » ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 2 / 449 ، ذخيرة المعاد : 388 .للعمومات ، فيلزمان معا .
وقرّب في « الذكرى » وجوب الترتيب بينهما عملا بظاهر الأخبار وفحاويها ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 2 / 449 .، وفيه تأمّل ! نعم هو أحوط إذا كان اشتغال ذمّته بقضاء نفسه قبل التحمّل عن غيره ، وأمّا إذا كان بعده ، فاحتمل في « الذكرى » وجوب تقديمها ، معلَّلا بأنّ زمان قضائها مستثنى كزمان أدائها ، واحتمل أيضا تقديم المتحمّل ، لسبق سببه ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 2 / 449 ..
أقول : مقتضى الأصل والعمومات جوازهما جميعا وإن كانت المسارعة في خلاص الميّت عن الضيق والمحنة - كما يظهر من الأخبار ( 1 )( 1 ) انظر ! وسائل الشيعة : 8 / 277 الحديث 10650 ، 280 الحديث 10661 .- أولى ، ثمّ أولى بمراتب ، حتّى في الصورة الأولى أيضا ، بأن يصلَّي قضاء نفسه فورا ، ثمّ بعده ما تحمّله كذلك ، مع احتمال أولويّة تقديم الفور في المتحمّل على الفور في قضاء نفسه أيضا ، لو لم يكن مخالفا للاحتياط ، لما عرفت ، مع عدم تبادر المقام ممّا ورد في قضاء نفسه من