تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
شرح
اقتصارا على المتيقّن ، وإن كان القول بعموم كلّ ولي ذكر أولى ، حسبما تضمّنه الروايات ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 2 / 448 .، انتهى . لما عرفت من أنّ المذكور فيها لفظ « أولى الناس به » و « أولى أهله به » و « أولى » ظاهر في كلّ ذكر هو أقرب إليه ، مع احتمال شموله غير الذكر أيضا ، لما سيذكر ، فتأمّل ! وممّا يعضد الأكثر أنّ اشتغال ذمّة شخص بما كلَّف به شخص آخر ومؤاخذته به وعذابه على تركه غير مأنوس من الشرع ، فلابدّ من الاقتصار على اليقين والمجمع عليه ، سيّما إذا كان الشخص الآخر غير مؤاخذ في تركه ، لعدم تقصيره فيه كما عرفت ، وخصوصا مع ملاحظة أنّ حقّ الوالدين على الولد في غاية العظم ، كاد أن يكون اشتغال ذمّته المذكور لأداء حقوقه في غاية الملائمة ، سيّما بملاحظة الحبوة . وما ورد أيضا من أنّ الولد الأكبر بمنزلة الأب ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 7 / 393 الحديث 1575 ، الاستبصار : 3 / 240 الحديث 860 ، وسائل الشيعة : 20 / 283 الحديث 25636 .وغير ذلك ، مع اعتضاده بملاحظة العادة والمتعارف فتأمّل ! وغير خفي أنّ مراد الشهيد من القاضي المذكور هو الذي يجب عليه شرعا قضاء فوائت الميّت ، لا المتبرّع والأجير ونحوهما ، إذ لا شكّ في عدم تخصيص هؤلاء به ، بل ولا مناسبة بينهما في الإجارة ونحوها ، وأيضا لا شكّ في أنّ الولد الأكبر يجب عليه إذا تمكَّن منه ، كما ستعرف . الرابع : قال في « الذكرى » : ظاهرهم أنّ المقضي عنه الرجل ، لذكرهم إيّاه في