تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
شرح
معرض الحبوة . وكلام المحقّق مؤذن بالقضاء عن المرأة ، ولا بأس به أخذا بظاهر الروايات ، ولفظ « الرجل » للتمثيل لا التخصيص ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 2 / 448 و 449 .. أقول : ولعلّ الوجه كون المرأة مثل الرجل في التكليفات الشرعيّة المعهودة ، فإذا كان الرجل جعل اللَّه له هذا النفع لخروجه عن عهدة تكاليفه الفائتة عنه بعد موته وانتفاعه بها ، لا جرم يظهر أنّ المرأة أيضا كذلك ، لأنّ عناية اللَّه ولطفه وشفقته بالنسبة إليهما على حدّ سواء ، لكون الكلّ عبيده ومخلوقه ومملوكه ومربوبه . بل ربّما يظهر من الأخبار والاعتبار أنّ المرأة أحسن حالا فيما ذكر لقلَّة عقلها وكونها تحت عصمة الرجل ، وزيادة عجزها وضعفها ، مع أنّ حقّها على الولد أزيد من حقّ الوالد عليه نصّا ( 1 )( 1 ) انظر ! وسائل الشيعة : 21 / 491 الباب 94 من أبواب أحكام الأولاد .واعتبارا . والمتأمّل في الأخبار السابقة يظهر عليه عدم الفرق ، لأنّ معظمها بلفظ « الميّت » ، وهو في الاستعمال مشترك بينهما ، وبعضها أنّ عليه الدين ، ولا بدّ من قضائه ، إلى غير ذلك . مع أنّه لا مانع من التبرّع عنها قطعا ، وكذا من وصيّتها ، وهما مؤيّدان أيضا . الخامس : قال في « الذكرى » : الأقرب اشتراط كمال الولي حالة الوفاة ، لرفع القلم عن غيره ، ويمكن إلحاق الأمر به عند البلوغ ، بناء على أنّه يحبى ، وأنّها تلازم القضاء ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 2 / 449 ..