تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
شرح
واختاره السيّد عميد الدين ( 1 )( 1 ) نقل عنه في ذكرى الشيعة : 2 / 448 .، ونفى عنه البأس في « الذكرى » ، معلَّلا بأنّ الروايات تحمل على الغالب ، ثمّ قال : نعم ، قد يتّفق فعلها لا على الوجه المبرئ للذمّة ، والظاهر أنّه يلحق بالتعمّد للتفريط . ورواية عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميّت يقضي عنه أولى أهله به » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 281 الحديث 10664 .. قال : وردت بطريقتين ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 8 / 278 و 281 الحديث 10652 و 10664 .وليس فيها نفي لما عداها ، إلَّا أن يقال : قضيّة الأصل تقتضي عدم القضاء إلَّا ما وقع الاتفاق عليه ، أو أنّ المتعمّد مؤاخذ بذنبه ، فلا يناسب مؤاخذة الولي [ به ] ، لقوله تعالى : * ( ولا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ) * ( 1 )( 1 ) الأنعام ( 6 ) : 164 .. ثمّ قال : وأمّا الصدقة عن الصلاة فلم نرها في غير النافلة ، كما سبق . وتخصيص ابن إدريس خال عن المأخذ ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 2 / 448 .، انتهى . أقول : القضاء بعنوان الوجوب لا يثبت إلَّا فيما اختاره موافقا للمحقّق والسيّد عميد الدين ، لعدم تبادر أزيد منه كما قال ، مضافا إلى ملاحظة ما ذكره الشهيد عند اعتذاره لعدم اشتهار الاستئجار للقضاء بين القدماء ، وخصوصا بعد ملاحظة نفي الحرج وكون الملَّة سهلة وغير ذلك ، ومنه : * ( ولا تَزِرُ وازِرَةٌ ) * الآية ، ومثل ذلك . ويعضده رواية ابن سنان المذكورة ( 1 )( 1 ) مرّ آنفا .، وكذا ما سنذكره من عدم وجود لفظ
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 490 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني