تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
شرح
السابقة . وعن ابن الجنيد أنّه قال : العليل إذا وجب عليه صلاة فأخّرها عن وقتها إلى أن مات ، قضاها وليّه كما يقضي عنه حجّة الإسلام والصيام ببدنه ، وإن جعل بدل ذلك مدّا لكلّ ركعتين أجزأه ، فإن لم يقدر فلكلّ أربع ، فإن لم يقدر فمدّ لصلاة الليل ومدّ لصلاة النهار ، والصلاة أفضل ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 3 / 26 .، ونقل عن المرتضى أيضا كذلك من دون تفاوت ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 3 / 26 ، لاحظ ! رسائل الشريف المرتضى : 3 / 39 .. ونقل عن ابن زهرة أيضا كذلك بتفاوت ما ( 1 )( 1 ) نقل عنه في ذكرى الشيعة : 2 / 446 ، لاحظ ! غنية النزوع : 100 .، سقط التخصيص بالعليل ، وكذا لفظ « ببدنه » و « أنّ الصلاة أفضل » مع زيادة قوله بعد ذلك بأنّ ما ذكره بدليل الإجماع ، وطريقة الاحتياط . وعن ابن إدريس ، وسبطه يحيى بن سعيد ، والشهيد في « اللمعة » وجوب القضاء على الولد الأكبر من الذكران إذا أخّر العليل حتّى مات ، ويقضي عنه ما فاته من الصيام الذي فرّط فيه ، ولا يقضي عنه إلَّا الصلاة الفائتة في حال مرض موته ( 1 )( 1 ) نقل عنهم في ذخيرة المعاد : 387 ، لاحظ ! السرائر : 1 / 277 ، الجامع للشرائع : 89 ، اللمعة الدمشقيّة : 37 .. وعن المحقّق في كتابيه أنّه وافق الشيخين ( 1 )( 1 ) نقل عنه في ذكرى الشيعة : 2 / 447 ، لاحظ ! شرائع الإسلام : 1 / 203 ، المعتبر : 2 / 701 .. وفي بعض مصنّفاته أنّه قال : الذي ظهر لي أنّ الولد يلزمه قضاء ما فات الميّت من صيام وصلاة لعذر ، كالمرض والسفر والحيض ، لا ما تركه عمدا ( 1 )( 1 ) الرسائل التسع : 258 ..
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 489 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني