شرح
والإجماعات المنقولة ، فتأمّل جدّا ! واختار في « الذخيرة » القول بالمواسعة ، وقال : لنا إطلاق الآية ( 1 )( 1 ) في المصدر : الآيات .والأخبار الدالَّة على وجوب إقامة الصلوات المتحقّقة بكلّ وقت إلَّا ما خرج بالدليل .
واحتجّ أيضا بما دلّ على أوقات الصلوات ، كقوله عليه السّلام : « إذا زالت الشمس [ فقد ] دخل وقت الصلاتين » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 127 الحديث 4699 و 4700 و 4701 .وغير ذلك .
وقال : وأوضح منها دلالة صحيحة سعد بن سعد ، قال : قال الرضا عليه السّلام : « يا فلان ! إذا دخل الوقت عليك فصلَّهما ، فإنّك لا تدري ما يكون » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 272 الحديث 1082 ، وسائل الشيعة : 4 / 119 الحديث 4674 .( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 210 ..
وفيه أنّه لو تمّ ما ذكره لزم وجوب إقامة الحاضرة ، مقدّمة على الفائتة من دون مرجوحيّة أصلا .
وما استدلّ به على المرجوحيّة ظاهره لزوم تأخير الحاضرة كما عرفت ، مع أنّ المطلق يحمل على المقيّد .
وأوضح منها فسادا صحيحة سعد بن سعد ، لغاية ظهورها في مطلوبيّة عدم تأخير الحاضرة ، وأين هذا من مطلوبيّة تأخير الحاضرة وكراهة تقديمها على الفائتة ؟ وتأويلها به قطعي الفساد ، فما ظنّك بالاستدلال بها .
وتأويلها بأنّ المراد جواز فعل الحاضرة مقدّمة على الفائتة أيضا قطعي الفساد ، كالاستدلال بها لثبوت مجرّد جواز فعل الحاضرة ، مع الإغماض عن رجحان تقديمها على الفائتة ، للقطع بأنّه عليه السّلام في مقام الحثّ على المبادرة بفعل الحاضرة ، وأنّ مراده ليس إلَّا هذا ، لا بيان مجرّد تجويز الحاضرة ، كما لا يخفى على