شرح
أنّه قال : والصلوات الفائتات يقضين ما لم يدخل عليه وقت صلاة ، فإذا دخل [ عليه وقت صلاة ] بدأ بالتي دخل وقتها ، وقضى بالفائتة متى أحبّ ( 1 )( 1 ) لاحظ ! بحار الأنوار : 85 / 328 ..
وقال : إنّه قال ذلك في كتابه الذي ذكر في خطبته : أنّه ما روى فيه إلَّا ما أجمع عليه ، وصحّ من قول الأئمّة عليهم السّلام عنده .
وقال : ونقل ابن طاووس عن كتاب « النقض على من أظهر الخلاف لأهل بيت النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم » إملاء أبي عبد اللَّه المعروف بالواسطي ما هذا لفظه : من ذكر صلاة وهو في الأخرى قال أهل البيت : يتمّ التي هو فيها ، ويقضي ما فاته ، وبه قال الشافعي ( 1 )( 1 ) لاحظ ! بحار الأنوار : 85 / 330 ..
وقال فيه أيضا : إن سأل سائل وقال : أخبرونا عمّن ذكر صلاة وهو في أخرى ما الذي يجب عليه ؟ قال : يتمّ التي هو فيها ، ويقضي ما فاته .
ثمّ ذكر خلاف المخالفين ، واستدلّ عليه بما روي عن الصادق عليه السّلام ، ونقل بعض الروايات الدالَّة على ذلك ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 210 .، انتهى .
أقول : ما نقله عن الرجلين ليس من القول بالمواسعة في شيء ، بل ظاهره وجوب تقديم الحاضرة ، وعدم جواز العدول في أثناء الصلاة إلى السابقة ، وهما مقطوع بفسادهما ، مخالفا لما عليه جميع المتقدّمين والمتأخّرين ، سوى ظاهر الصدوقين في الأوّل ، كما عرفت .
وأعجب من ذلك نسبتهما إلى أهل البيت عليهم السّلام ، مع ما ظهر من أخبارهم التي كادت تبلغ التواتر ، بل الظاهر تواترها ، وكذا ما ظهر من فتاوى الشيعة ،