شرح
وجوب ترتّب الفائتة على الحاضرة تردّد ، أشبهه الاستحباب ( 1 )( 1 ) المختصر النافع : 46 ..
هذا أيضا في غاية الظهور كعبارة « الشرائع » ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 1 / 121 ..
سلَّمنا عدم الظهور ، لكن ظهور كون الوجوب من جهة خصوص الضيق من أين ؟
وكذا ظهور الإجماع المركَّب ، بأن كلّ من قال بالوجوب قال بالفور البتّة ، بحيث يظهر العلم بكون المعصوم عليه السّلام قال كذلك ، أو قال بعدم الوجوب بحيث لا يكون احتمال ثالث .
ونرى المعترضين بما ذكر يمنعون الإجماعات البسيطة والمركبة الظاهرة ، فضلا عن مثل المقام ، مع أنّ المعترضين يسلَّمون استحباب الفور ، وأنّه من هذه الصحيحة وأمثالها يتمسّكون بها له .
ومقتضى ما ذكر ، المنع عن الفور ، والأمر بالتأخير ، فما هو عذرهم فهو بعينه عذر المستدلَّين ، لأنّ الحكم بالاستثناء في الوقت المذكور لابدّ منه ، فلا يكون هذا مانعا عن الاستدلال بوجوب الفور ، لأنّ الاستثناء لا يقتضي عدم الوجوب في المستثنى منه ، فتأمّل جدّا ! ومع ذلك يقول : لا تأمّل في نهيهم عليهم السّلام عن الصلاة في الأوقات المكروهة وتشديدهم فيه .
ومرّ في مبحثه أنّ ذلك اتّقاء منهم على شيعتهم ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 402 و 403 من هذا الكتاب .، فإنّ العامّة يشدّدون النهي عنه ، ويؤذون فيه غاية الأذيّة ، وربّما يقتلون سيّما بجعله تهمة الرفض .