تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
شرح
والاستدلال بهذه الصحيحة لم يكن إلَّا على وجوب التقديم المذكور ، لم يكن المطلوب في المقام إلَّا ذلك . نعم ما ذكر يضرّ السيّد وابن إدريس ومن وافقهما في القول بوجوب الفور في القضاء ( 1 )( 1 ) رسائل الشريف المرتضى : 2 / 364 ، السرائر : 1 / 272 .، وأنّ تقديم الفائتة على الحاضرة ليس إلَّا من جهة الفور المذكور ، ولا وجه له سواه . وأمّا من حكم بوجوب التقديم المذكور من حيث هو هو ، مع قطع النظر عن حكاية الفوريّة فلا يضرّه ذلك ، والمذكور في كلام الفاضلين وغيرهما هو التقديم والترتيب ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 405 و 406 ، المختصر النافع : 46 ، قواعد الأحكام : 1 / 44 ، نهاية الإحكام : 1 / 322 ، تحرير الأحكام : 50 ، مختلف الشيعة : 3 / 12 .، وأنّه هل هو على الوجوب أو لا ؟ بل في « التذكرة » : إنّ أكثر علمائنا على وجوب الترتيب ، ثمّ قال : وجماعة من علمائنا ضيّقوا الأمر في ذلك ، وشدّدوا على المكلَّف غاية التشديد ، حتّى حرّم السيّد وآخرون الاشتغال بغير الفائتة إلَّا قدر الأمر الضروري ( 1 )( 1 ) رسائل الشريف المرتضى : 2 / 365 ، الكافي في الفقه : 150 ، المهذّب : 1 / 125 .. . إلى أن قال : وكلّ ذلك مكابرة ، لمنافاته لقوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « بعثت بالحنيفيّة السهلة » ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي : 1 / 381 الحديث 3 مع اختلاف يسير .، انتهى ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 354 و 355 المسألة 60 مع اختلاف يسير .. ويظهر على المتأمّل في هذا الكلام : أنّ كل من قال بوجوب الترتيب لم يقل بالفوريّة والضيق ، كما أنّ كل من قال بالفور والضيق لم يحرّم الاشتغال بغير الفائتة إلَّا الضروري . هذا مع أنّه ظهر في علم الأصول أنّ علماءنا هؤلاء ، مذهبهم : إنّ الأمر
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 416 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني